الطعن رقم 212 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام نقل المدعى نهائيا إلى ديوان عام الوزارة تم في 15 من أكتوبر سنة 1949 فإنه يكون منذ ذلك التاريخ معتبرا في عداد موظفي الديوان العام وله ما لسائر موظفي الديوان المذكور من حقوق في شأن الترقيات دون نظر إلى ما كان يجول بخاطر الوزارة في شان نقله إلى إدارة قضايا الحكومة والى أن يتم هذا النقل المزمع يكون من حقه أن يشارك باقي موظفي الديوان في الترقية إلى الدرجات الخالية والتي تخلو. ولا وجه لما تتحدى به وزارة العدل من أن الدرجات الخامسة التي خلت بالديوان العام والتي شغلها القرار المطعون فيه بالترقية هي لوظائف رئيسية تتطلب خبرة ومرانا غير متوافرين لدى المدعى لأن هذا الأمر على فرض صحته كان يقتضى استعراض حالة المدعى وصدور قرار بتخطيه في الترقية من وزير العدل يبين فيه صدور أسباب التخطي عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 وما دام هذا الإجراء لم يتبع في شأن المدعى فيكون القرار المطعون فيه صدر مخالفا القانون متعينا إبطاله.