الطعن رقم 1291 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (ب) برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية أحمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الإعفاء من رسوم الدعوى وتقديمه يقطع سريان الميعاد، وتبدأ المواعيد من تاريخ قبول الطلب حضورياً أو من تاريخ أبلاغة للطالب أن كان قبوله في غيبته.
وعلى أساس هذا القضاء - فأن ميعاد الطعن في الحالة المعروضة كان ينتهي في 13 من يناير سنة 1955. إلا أن المدعى قد أودع صحيفة دعواه سكرتيريه المحكمة في 10 من فبراير سنة 1955.
ولكن لما كان الثابت أن هيئة المساعدة القضائية بالمحكمة قد قبلت طلب المدعى معافاته من رسوم الدعوى وعينت له أحد السادة المحامين لمباشرة دعواه في حين أن السيد المحامى المذكور كان قد عين قاضياً بالمحكمة الوطنية بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1954 أي من تاريخ سابق على صدور قرار هيئة المعافاة، ولم يكن من سبيل أمام المدعى إلا أن يرجع إلى الهيئة لندب محام أخر عنه أو أن يقوم بمعرفته باختيار محام عنه وقد يكون الطريق الأخير بالنسبة له متعارضاً مع الأساس الذي قرره القانون لتقديم طلب الإعفاء من الرسم، ولا شك أن اختيار الطريق الأول فيما لو جاز يجعل من الممتنع سريان ميعاد الطعن من تاريخ قبول طلب الإعفاء أو من تاريخ تسلم المدعي صورة القرار، وتمشياً مع المبدأ الذي قام عليه قضاء هذه المحكمة في شأن تقديم طلب الإعفاء من رسوم الدعوى يمكن الأخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة بمدى مناسب يمكن فيه المدعى الرجوع إلى هيئة المساعد القضائي لندب محام آخر، ولا يقل هذا المدى في نظر هذه المحكمة عن المدة التي تأخرها المدعى في رفع الدعوى لمرضه، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقبولة شكلا (1).