⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مكافأة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانه
⚖️ موظف مثبت به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المجيد التهامي وعضوية على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المدعى في المكافأة التي يطالب بها مستمد من لائحة المعاشات الصادرة عام 1930 والمعمول بها في بلدية الإسكندرية ولا يلزم لنشوء هذا الحق أو منعه صدور قرار من قومسيون البلدية بالقبول أو بالرفض على مقتضى ذلك لا تعدو دعواه في هذا الشأن أن تكون نزاعا على مكافأة يستحقها أو لا يستحقها طبقا لأحكام اللائحة السابق ذكرها، ولا يغير من طبيعتها هذه صدور قرار من قومسيون البلدية في شأنها ومثل هذا النزاع لم يشترط القانون ميعادا معينا لرفع المدعى عنه طالما أن الحق ذاته لم يسقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حق للمدعى في طلب اعتباره في عداد الموظفين المثبتين في مصلحة الشهر العقاري لأن هذا التثبيت يقتضى صدور قرار به من الجهة الحكومية التي نقل إليها ولم يصدر مثل هذا القرار بعد ولا يغنى عنه خطأ الموظفين المختصين بمصلحة الشهر العقاري في استقطاع احتياطي المعاش من راتبه بغير حق، كما لا عبرة بسبق تثبيته في بلدية الإسكندرية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الحكومة.