⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تمكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان ، فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله - بإعتبار أنه تعبير عن إدارة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها ، أو فى إنقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمره ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذا المراكز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها ، أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه ، بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و إستناداً لهذا لنص رفعت المطعون عليها الأولى - المؤجرة - الدعوى طالبة إخلاء المطعون عليه الثانى - المستأجر الأصلى - و الطاعنين - المستأجرين من الباطن - من العين التى إستأجرها أصلاً مورث الأول و حل محله فيها بعد وفاته ، لتنازله عن جزء منها للأخيرين ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40/ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة بأن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته ، و إذ كان هذا النص أمراً فإنه يسرى فوراً على المراكز القانونية للخصوم ، لأن هذه المراكز لم تكن قد إستقرت و إكتملت بصدور حكم نهائى فى النزاع ، و لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون عليه الثانى كان قد إستأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب ، و كان البين مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجر جزءاً من العين للطاعنين لممارسته مهنة الطب و هى مماثلة لذات المهنة التى كان يزوالها المستأجر الأصلى و ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملاً بالفقرة [ ب ] من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .