⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1988 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: أعادة المجند

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تعيين
⚖️ إعادة المجند الي وظيفته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة مع الاحتفاظ للمجندين بوظائفهم - يحتفظ للمجندين بحق أعادتهم للخدمة، إلا أن ذلك ليس من مقتضاه أهدار أحكام قانون الموظفين، وعلى الأخص حكم المادة 120 منه التي تشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة: 1- أن يكون مصرياً. 2- أن يكون لائقاً للخدمة صحياً. 3- ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف. 4- أن يكون حسن السير والسلوك. 5- ألا يكون قد سبق له فصله من خدمة الحكومة بسبب سوء السلوك إلا إذا مضى على قرار الفصل ثماني سنوات. فمن مقتضى هذه الشروط وجب توافرها فيمن يعاد تعيينه بعد انتهاء مدة تجنيده، إذ ليس هناك أدنى تعارض بين أعمال أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 وأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وعلى ذلك فإذا كان الثابت أن المستأنف ضده قد فصل من وظيفته بالجيش، وهى خدمة تعتبر بلا جدال خدمة حكومية، بسبب سوء السلوك، وكان قد حكم عليه في جناية تهديد بالقتل من المجلس العسكري، فإنه يترتب على ذلك ألا تتقيد الجهة الإدارية بأحكام القانون رقم 226 لسنة 1951. فإذا تراءى لها بعد ذلك أعادته إلى الخدمة بعد أن وقعت عليه الكشف الطبي، فلا يكون شأنه شأن الموظف المعاد للخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون الذي يقرر أن اللياقة الطبية تثبت في شهادة الخدمة العسكرية، بل تكون إرادة الجهة الإدارية قد انصرفت إلى أن المستأنف ضده، إذ يعود للعمل، وإنما يعود على أساس تعيين جديد مبتدأ منبت الصلة بخدمته السابقة.