⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3701 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - علاوة
⚖️ خضوع العلاوة لأحكام كادر 1939

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف لم تتضمن ما يتعارض مع كادر سنة 1939، وإنما نصت على تسويات قصد بها تحسين حالة من يحملون مؤهلات معينة، ولم تنص على أن توقف أحكام كادر سنة 1939 بالنسبة لهذه الطائفة من الموظفين، كما لم تضع نظاماً شاملاً لحالتهم يحل محل قواعد ذلك الكادر، وإنما قصدت أن يرتفع تعيينهم حسب قواعده وأحكامه، ونص على ذلك صراحة في شأن الدبلومات العالية الممتازة والشهادات المعادلة لها، بأنه: أولا - من كان مقدراً لشهادته 10 جنيهات سويت حالته على أساس افتراض دخوله الخدمة في الدرجة السادسة بهذه الماهية زيدت إلى 12 جنيها في مايو التالي لانقضاء سنتين في الخدمة وإلى 500/13 جنيها بعد سنتين والى 15 جنيها بعد سنتين أخريين، ثم منح بعد ذلك العلاوات القانونية وفقا للقواعد التي كانت مقررة في كل عهد. ثانيا - من كان مقدرا لشهادته 12 جنيهاً سويت حالته على أساس افتراض دخوله الخدمة في الدرجة السادسة بهذه الماهية زيدت على النحو الموضح في البند (1)، أي أن قواعد الإنصاف لم تغير من قواعد العلاوات بل اقتضت المحافظة عليها. وقد نص كادر سنة 1939 ذاته كذلك على أن الترقية لا تغير من موعد العلاوة قاصداً من ذلك اضطراد أحكامه في هذا الشأن واسترسالها، ومن باب أولى يتغير موعد العلاوة بتسوية لا تعلو إلى مرتبة الترقية، وإنما هي أنصاف وجد المشرع أنه كان على الحكومة منحه للموظف منذ بدء التعيين أو الحصول على مؤهل، وأراد أن يعوض به غبنا لحقه في الماضي.