الطعن رقم 1274 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توافره
⚖️ القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ مستشارو المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين أبو زيد وبعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من تقصى المراحل التي مر بها القانون رقم 112 لسنة 1946 أنه هدف إلى قيام التماثل بين مستشاري محكمة القضاء الإداري وبين مستشاري محكمة النقض والإبرام في المرتب كلما تغير قدره فقد أثير نقاش في مجلس الشيوخ في شأن حكمة هذا النص في وقت اتحد فيه مرتب كل من مستشار النقض ومستشار الاستئناف. فكشفت الحكومة عن قصدها. وقررت بأن هناك تشريعا مرتقبا بتحسين مرتبات المستشارين بمحكمة النقض. وأنها لذلك وضعت النص عاما لتحتفظ لمستشاري الدولة بمحكمة القضاء الإداري بجميع المزايا التي يحصل عليها أقرانهم في المستقبل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قانون إنشاء مجلس الدولة قد حدد مرتب مستشار الدولة لمحكمة القضاء الإداري على أساس مرتب المستشار بمحكمة النقض. فلتحديد مرتب أولهما يتعين نزولا على حكم قانون إنشاء مجلس الدولة الذي يستمد منه المدعى أصل حقه، الرجوع للقانون الذي حدد مرتب المستشار بمحكمة النقض لمعرفة الأحوال المبينة فيه سواء بالنسبة للمعينين من محاكم الاستئناف أو من خارج تلك المحاكم. أو التي جعلها المشرع سببا لزيادة المرتب من 1300 إلى أن يصل إلى 1600 جنيه، فإذا تحققت حالة منها في شأن مستشار الدولة لمحكمة القضاء الإداري يتعين أن يقيد منها وأن تطبق في شأنه بحكم مماثلة مرتبه لمرتب المستشار بمحكمة النقض. وما دام النص على المماثلة قد جاء عاما فلا وجه لتخصيصه بأنه مقصور على مبلغ1300 جنيه في السنة، في حين أن مرتب المستشار بمحكمة النقض يبدأ بمبلغ 1300 جنيه وينتهي بمبلغ 1600 جنيه في السنة. إذ لا تخصيص بغير مخصص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما تتحدى به وزارة العدل من أن القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة بعد أن استعيض عنه بالقانون رقم 9 لسنة 1946 لم ينشئ للمدعى حقا بل أوجد له أملا في زيادة مرتبه، وقد حال دون تحقيق هذا الأمل صدور القانون الجديد متضمنا أحكاما جديدة لم تجعل المدعى بوصفه مستشار دولة بمحكمة القضاء الإداري معادلا في مركزه القانوني لمركز المستشار في محكمة النقض، لا وجه لذلك لأن القانون الجديد لم يمس مستشاري محكمة القضاء الإداري الذين عينوا في مناصبهم من قبل نفاذه، ولو قصد المساس بمراكزهم لنص على ذلك صراحة.