⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية على اساس الكفاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرف دقيقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع بحسب قواعد كادر العمال أن الصناع الممتازين يختارون من بين الصناع على أساس الأقدمية والكفاية ـ وعلى ذلك فما دام أن المصلحة ترخصت في حدود سلطتها فاختارت الصناع الذي رأت فيهم الكفاية والمقدرة لهذه الوظائف، وتخطت المدعى لأنها لم تر فيه الجدارة لها فإن قرارها في هذا الخصوص يكون قد أنشأ مركزا قانونيا للمدعى لا تستطيع المحكمة المساس به والقضاء له باستحقاقه للوظيفة المذكورة ما دام أنه لم يطلب إلغاءه في الميعاد القانوني فأصبح نهائيا لا يجوز تعديله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا نزاع بحسب قواعد العمال أن حرفة الميكانيكي ـ وهى التي يشتغل بها المدعى معتبرة من الحرف التي تحتاج إلى دقة، وقد وردت ضمن الحرف الدقيقة بالجدول رقم 6 الملحق بذلك الكادر ـ ونص فيه على أن محترفها يرقى بعد ست سنوات إلى درجة الدقة الممتازة. وهذه الترقية على خلاف ترقية الصانع الممتاز سالفة الذكر قد فرضها القانون ـ للعامل بعد مضى المدة المذكورة ولا يجوز حرمانه منها إلا بسبب جدي غير صالح للترقية المذكورة وما دامت أن الحكومة لم تقدم ما يدل على عدم صلاحية المدعى لها فإنه يكون محقا في طلبه المذكور ويجب تسوية حالته على أساس اعتباره في درجة الدقة الممتازة ـ اعتبارا من التاريخ التالي لانقضاء ست سنوات عليه ابتداء من تاريخ التحاقه بالخدمة.