⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اقدمية في الدرجة الثامنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقه
⚖️ من مجلس الوزراء
⚖️ كاتب ورشة - لا ينتفع من أحكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد الواردة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم م88-1-92 المؤرخ في 8 مارس سنة 1947 تقضى بحساب الأقدمية في الدرجة الثامنة من تاريخ التخرج من المدرسة الليلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تجيز قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 11 مايو سنة 1947 حسابها بأكملها في الأقدمية، بل إنها تجيز حساب ثلاثة أرباعها فقط إذا كانت الشروط الأخرى متوافرة فيها وهى ولا شك متوافرة إذا كانت كل مدة منها تزيد على ستة شهور ولم يكن بينها فاصل يزيد على الخمس السنوات ولم يكن سبب إنهاء الخدمة في كل منها قرارا تأديبيا أو لسوء السلوك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكون المدعى غير محق في المطالبة بتطبيق قواعد الإنصاف عليه اعتبارا من 30من يناير سنة 1944 ما دام أن قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 14 فبراير سنة 1945 الذي يستند إليه لم يكن قرارا نهائيا ملزما للسلطة التنفيذية بل كان بحسب نصوص كتاب وزارة المالية الدوري رقم م 88-1-92 الصادر في أكتوبر سنة 1945 تنفيذا له مجرد قرار تمهيدي لحصر التكاليف اللازمة لنفاذه وقد رفض مجلسي البرلمان اعتماد المبلغ اللازم لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط استحقاق المستخدم أو العامل تطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون صانعا أو عاملا فنيا ـ ولو كان المدعى قد ظل شاغلا لوظيفة كتابية (كاتب ورشة) إلى أن نقل إلى وظيفة فنية (مساعد فني ) في سنة 1948 ـ فإنه لا يستحق الإفادة من قواعد ذلك الكادر إلا من تاريخ نقله إلى تلك الوظيفة الفنية.