⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشي إبراهيم سمري وعضوية السيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الكتابين الصادرين من وزارة المالية في 3 من سبتمبر سنة 1946 وفى 14 منه تنفيذ القرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1945 نصا على تطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين في امتحانات الدراسة الابتدائية أو امتحان النقل بالمدارس الثانوية غير الحكومية التي عقدت في المدة من سنة 1916 إلى سنة 1923 وهى المدة التي كانت بها الشهادة الابتدائية الحكومية ملغاة في مدارس بعض الهيئات والجمعيات ومنها " مدارس الأقباط الكبرى " فقصر هذه المدارس على مدارس القاهرة إنما هو تخصيص بغير مخصص فضلا عن أنه من غير المختلف عليه بين الطرفين أن مدارس الأقباط بمنفلوط يديرها المجلس الملي الفرعي بمنفلوط التابع للمجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس الذي يدير المدارس القبطية بالقاهرة فليس ثمة مبرر والحالة هذه لتمييز مدرسة من مدارس الأقباط الكبرى على أخرى من تلك المدارس.