⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1562 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-11-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤسسات عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى منير عبد المجيد وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة فألغى تلك التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و عهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها فى القانون على النحو الذى أوضحته أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المؤسسات الملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نيط بالوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية إصدار القرارت اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التى تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات و إلغاء المؤسسة العامة يترتب عليه إنقضاء شخصيتها المعنوية و أيلولة حقوقها و التزاماتها إلى الجهة التى يحددها الوزير المختص مع وزير المالية .