⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جندي متطوع به - إفادته من قواعد الإنصاف
⚖️ سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشي إبراهيم سمري وعضوية السيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن معادلة شهادة إتمام الدراسة التحضيرية للشهادة الابتدائية تقررت فعلا منذ 6 من سبتمبر سنة 1944 فأصبح من حق تلك الشهادة الإفادة من قواعد الإنصاف أسوة بحملة الشهادة الابتدائية لولا صدور كتاب وزارة المالية الدوري في سنة 1945 بقصر تلك الإفادة على الناجحين في السنوات من 1933 إلى 1936 كما يبين أن حرمان الناجحين في باقي السنوات كان بناء على بيانات خاطئة من وزارة المعارف العمومية عدلت عنها فيما بعد، فلا يجوز والحالة هذه أن يترتب على هذا الخطأ حرمان هؤلاء من الإفادة من قواعد الإنصاف ولم تكن ثمة حاجة للرجوع إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن أما قراره الصادر في 30 من يناير سنة 1949 بعدم صرف فرق إلا من تاريخ صدوره فقد انطوى على حرمان المذكورين من حق اكتسبوه منذ سنة 1944 وهو أمر غير جائز قانونا إذ أنه لا يعدو أن يكون قرارا تفسيريا لم ينشئ قاعدة جديدة بل جاء كاشفا للوضع الصحيح لحملة الشهادة التحضيرية للمعلمين في تطبيق قواعد الإنصاف منذ صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على استحقاق رجال البوليس من حملة المؤهلات الدراسية للإفادة من قواعد الإنصاف أيا كان العمل الذي يقومون به فمن كان منهم يحمل الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها يمنح الدرجة التاسعة بمرتب قدره خمسة جنيهات من بدء تعيينه بمقدار 500 مليم كل ثلاث سنوات مع مراعاة مايو.