الطعن رقم 717 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-12-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
أختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف العلاج - تعتبر جزءا من المرتب
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى ومحمد حمدي البشرى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالرجوع إلى القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية والقانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء المحاكم الإدارية، والقانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة، يبين أن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء أدارى دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت الخاصة بالموظفين أو لورثتهم. والمقصود بالمرتبات المشار إليها، كل ما يستحق للموظف قبل الحكومة بمقتضى القوانين واللوائح التي تقرر مثل هذه المبالغ، وبذلك تعتبر مصاريف العلاج التي قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 14/8/1949 جزءا من المرتب، فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.