⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار بوقف موظف عن العمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشي إبراهيم سمري وعضوية السيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة مختصة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات ولها فيها ولاية القضاء الكاملة وفقا لنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة وليس امتناع الحكومة عن صرف مرتب الموظف سوى صورة من هذه المنازعات بل لعلها من أبرز صورها ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى في تكييف دعواه بأنها نزاع في مرتب إنما أراد أن يتفادى الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بوقفه عن العمل وهو قرار مؤقت بطبيعته فلا تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه، لا وجه لذلك لأن قرار الوقف بعد أن استنفذ أغراضه قد أصبح بعودة المدعى إلى عمله عديم الأثر ولا وجود له قانونا.