الطعن رقم 801 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متي ينتج أثره في ظل القانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة ثابت على أن دفع البدل المبرئ من التزام الخدمة العسكرية هو الذي يتم بعد استحقاقها فعلا في ظل قانون سنة 1902 أي ابتداء من أول السنة التي يبلغ فيها الشاب سن التاسعة عشر وأن كل دفع للبدل قبل ذلك يكون معيبا.