⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4137 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-30 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد حمدي البشرى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الدعوى مقبولة الشكل رغم رفعها بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة المساعدة القضائية، وذلك مادام الثابت أن المحامى الذي انتدبته اللجنة لمباشرة الدعوى لم يمارس مهنة المحاماة مطلقا من تاريخ قيده بها وليس له مكتب أو أية علاقة بالمهنة، بحيث كان من المتعذر تنفيذ قرار المعافاة، مما أضطر المدعى إلى الالتجاء إلى غيره من المحامين لمساعدته على رفع الدعوى حتى قبل أحدهم ذلك، وكانت هذه المحاولة قد استنفدت من المدعى المدة كلها حتى أودع سكرتارية المحكمة صحيفة الطعن. ذلك أن ظروف الحال هذه، وإن كانت لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة، إلا أنه لا يمكن إغفالها، إذ أن قرار لجنة المساعدة القضائية والحال هذه يكون في شقة الخاص بندب محام لمباشرة الدعوى - مستحيل التنفيذ .