⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 867 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-29 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد أدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ القرار الذي تصدره جهة الإدارة إستنادا الي نصوص العقد الإداري بسحب العمل من المتعاقد معها لا يعتبر قرارا اداريا بل هو إجراء تعاقدي
⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الخامسة : برياسة محمود محمد إبراهيم وعضوية عبدالمنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد استندت جهة الإدارة في إصداره إلى البند 16 من دفتر الشروط العامة ومواصفات الأعمال لأبنية التعليم، والذي يكون جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بين المؤسسة والمدعى، وهذا البند يجيز لها فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المدعى في حالة الإخلال بأي شرط من شروط العقد، وفى حالة التأخير في تنفيذ أية مرحلة من مراحل برنامج تنفيذ العمل، إذا كان الثابت هو ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه - وقد اتخذته جهة الإدارة استناداً إلى هذا النص في العقد - يكون في الواقع أجراءً تعاقدياً مستمداً من نصوص العقد، وليس قراراً أدارياً يرد عليه قضاء الإلغاء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، وما يتفرع عنه من القضاء بوقف التنفيذ طبقا للمادة 18 من ذلك القانون، ويكون طلب المدعى في حقيقة الأمر مؤداه المنازعة في ذلك الأجراء الذي اتخذته جهة الإدارة تنفيذاً للعقد المبرم مع المدعى بسحب العمل منه.