⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لائحة المأذونين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة للقانون
⚖️ منشور العدل الصادر سنة 1938

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منشور وزارة العدل الصادر في سنة 1938 قد فسر لائحة الماذونين تفسيرا هو أقرب إلى التعديل بأن استعاض عن الإنتخاب بتقديم عرائض التزكية مع أن اللائحة تنص صراحة على وجوب بإجراء انتخاب والفرق واضح بين الإنتخاب والتزكية وقد اضطربت الوزارة في منشوراتها المتعاقبة فتارة تقول بالتزكية وطورا بالإنتخاب ثم تعود إلى التزكية ولا جدال في أن منشور سنة 1938 كان هو التفسير الوزاري القائم لنصوص اللائحة وقت الترشيح لوظيفة المأذونية موضوع الدعوى الحالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منشور سنة 1938 المشار إليه وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة تنظيمية عامة إذ ما خولفت في شأن فرد بعينه يكون ذلك مخالفا للقانون ومن ثم يكون امتناع الوزارة عن التصديق على قرار اللجنة القاضي بتعيين المدعى ماذونا وإجراء انتخاب بين المرشحين جاء على خلاف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه وإلغاء ما ترتب عليه من أثار.