⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6645 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير درجة كفاية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية حسن أيوب وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن التقديرات المتعلقة بدرجة كفاية الموظفين يجب أن تكون ثابتة من التقارير السرية السنوية التي وضع عنهم ومن الدرجة الكفاية التي تقدرها لجنة شئون الموظفين وفقا للمادتين 30 و32 من قانون نظام موظفي الدولة ، فإذا لم توضع هذه التقارير في الميعاد المقرر أو كانت مخالفة لإحكام المادتين المذكورتين ، فإنه يتعين الرجوع أولا إلى الأصول الثابتة في ملفات خدمتهم ، ولا مانع بعد ذلك من الاستعانة بمعلومات الرؤساء المباشرين إذا تعذر استخلاص البيانات المطلوبة عن تقديراتهم من ملفات خدمتهم (1) .