الطعن رقم 599 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-12-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية الموظف الي الدرجة المخصصة لوظيفته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية حسن أيوب ومحمد شلبي يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951، إذ نص في المادة 22 منه على عدم منح الدرجة المخصصة بالميزانية لوظيفة ما إلا لمن يقوم بعملها فعلا، لم يقصد إلى إهدار قواعد الترقيات التي يضمنها ذلك القانون، وإنما أتجه إلى المنع من ترقية موظف على درجة وظيفة لا يشغلها. ولو قيل بغير هذا لأهدرت قواعد الترقيات بتولي الأحدث في الدرجة المالية أعمال وظيفة مخصص لها درجة مالية أعلى من درجته ثم ترقيته إلى درجة هذه الوظيفة بعد أيام معدودات - ويتخطى بذالك الأقدم مع أهليته لشغل هذه الوظيفة وهو الذي لا يجوز قانونا تخطيه في نسبة الأقدمية إلا لوجود سبب يمنع من ترقيته.