الطعن رقم 667 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة التوفيق بين العمال واصحاب الاعمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفرقة بينه وبين المستخدم ذي العهدة
⚖️ عامل
⚖️ قرار وزير الشئون الإجتماعية بإحالة النزاع الي لجنة التوفيق بين العمال وأصحاب الاعمال
⚖️ قرار الوزير بإحالة النزاع اليها
⚖️ نزاع خاص بطلب النقابة زيادة العمولة لبائعي البترول إستنادا الي العرف والعدالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ثابت من القرار المطعون فيه أن وزير الشئون الاجتماعية قرر إحالة النزاع بين شركات البترول وبين نقابة عمال بائعي البترول السريحة بمدينة القاهرة على لجنة التوفيق وندب مدير مكتب العمل بالقاهرة ممثلا للمصلحة باللجنة وتكليف رئيس محكمة مصر الابتدائية تنفيذ هذا القرار وقد قصد المشرع من هذه اللجنة التوفيق بين العمال وأصحاب الأعمال كما روعي في تشكيلها تمثيل الفريقين فأوجب على صاحب العمل أن يحضر لجنة التوفيق بنفسه أو ينيب عنه أحد موظفيه وأن يحضر هذه اللجنة مندوبا من العمال ومن ثم فالقرار بإحالة النزاع على لجنة التوفيق هو لا شك ذا صفة تنفيذية محدثا أثره فهو قرار إداري نهائي وعليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النزاع الذي أحيل على لجنة التوفيق خاص بطلب النقابة زيادة العمولة استنادا إلى العرف والعدالة فهو لا يتعلق بتطبيق قانون أو لائحة أو حكم قضائي ومن ثم فالقول بأن النزاع لا يسرى عليه أحكام القانون رقم 105 لسنة 1948 لا سند له من الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن العلاقة القائمة بين الباعة السريحة وشركات البترول هي علاقة عامل برب العمل وليست علاقة منتج بتاجر لأنهم يقومون بالعمل لحساب رب العمل وتحت إشرافه وليس أدل على ذلك من تحديد ساعات العمل وتحديد كمية البترول التي تسلم إليهم في عربة مملوكة للشركة مع توقيع الجزاء عليهم في حالة مخالفتهم أوامر الشركة وليس لهم أن يبيعوا بترولا لشركة أخرى غير الشركة التي يشتغلون فيها ويحمل كل منهم بطاقة شخصية تطبيقا للقانون رقم 123 لسنة 1944 الذي يلزم العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية والتجارية أن يكونوا حاصلين لبطاقات شخصية ولهؤلاء العمال نقابة عمالية اعتمدتها وزارة الشئون وسجلتها كما أن عليهم أن يبيعوا البترول في المنطقة التي تعين لهم ويتقاضى كل عامل عمولة استحقها مقابل مجهوده فرأس ماله في الواقع هو عملية توزيع البترول فهو إذن يتعاقد مع الشركة على عمله الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يغير من صفة العامل ألا يكون الأجر ثابتا فقد يكون هبة أو عمولة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه للتحدي بأن البائع المتجول يدفع ثمن ما يشتريه مع خصم العمولة لأن الثمن في هذه الحالة هو بمثابة تأمين من نوع ما يدفعه المستخدمون ذوو العهد ولا يجوز على كل حال للمتعاقدين أن يفسخوا ما يقوم بينهم من علاقة حقيقية تحت ستار من الصورية ما دامت العلاقة بين المدعين والشركة تدل على أن الرابطة بين الطرفين هي رابطة عقد العمل.