⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد أدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين نهائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الخامسة : برياسة محمود محمد إبراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وعبد الستار آدم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن استعمال جهة الإدارة لحقها - المستمد من نصوص العقد - في مصادرة التامين عند تنفيذ المتعهد لالتزاماته، يجب أن يكون بلا تعسف من جهة الإدارة. فإذا كان الجزء الذي أخل المتعهد بتنفيذه ضئيلا بالنسبة لقيمة الالتزامات جميعها فأن القاضي يجب أن يتدخل لإقامة التوازن بين الجزاء الموقع والالتزام الذي لم ينفذ، وذلك أخذاً بمبدأ وجوب توافر حسن النية في تنفيذ العقود. فإذا كان الثابت أن التامين الذي دفع لضمان تنفيذ التعاقد كان بنسبة 10% من قيمة الأصناف المتعاقد على توريدها، بحيث لو أخل المتعاقد بالتزاماته كله ولم ينفذه فإن التأمين المدفوع منه سيصادر وهو لا يجاوز 10 % فإن على المحكمة تحقيقاً لمبادئ العدالة - التي ينبغي أن تكون رائد الجهات الإدارية في تنفيذ عقودها الإدارية - أن تراعى هذه النسبة في مصادر التأمين إذا كان الجزء الذي لم ينفذ من العقد تافها بالنسبة لقيمة العقد بأكمله، وذلك لإقامة التوازن بين الالتزام الذي لم ينفذ والجزاء المشترط لضمان التنفيذ.