⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقيقته - إختلافه عن الضرائب
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه
⚖️ نقل الأشخاص أو البضائع - تعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرسوم التي تحصلها الهيئات البلدية من سكان المدن والقرى التي تمثلها إنما هي فرائض تفرضها على هؤلاء السكان نظير ما تؤديه إليهم من منافع وخدمات وتخصص حصيلتها للأنفاق على صيانة مرافق المدن والقرى ورعايتها وتحسينها فهي في حقيقتها رسوم تختلف كل الاختلاف عن الضرائب بمعناها القانوني. وكذلك استقر قضاؤها على أن نقل الأشخاص أو البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات العامة عمل تجارى بطبيعته طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون التجاري كما أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم به في نظر القانون تاجرا وتضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه هذا صفة المحل التجاري ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم على هذه المحلات باعتبارها محلات تجارية عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944. وعلى ذلك يكون ادعاء الشركة أن فرض هذه الرسوم على مكتبها مخالف للدستور أو القانون هو ادعاء غير صحيح متعينا رفضه.