الطعن رقم 1533 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وإبراهيم فراج وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون التأمينات الإجتماعية هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش و مدى إستحقاقهم فيه بإعتبار أن أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجرى إتفاق فى شأنها. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 1976/4/8 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع فىتسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذى سيصدر فى الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات و صادر بذلك حق المستأنفة فى الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .