الطعن رقم 1509 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-6-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة - التي تنازل لها المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة - والمطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - هي علاقة إيجارية يحكمها العقد المؤرخ أول يناير سنة 1976 وقد تم بغير تصريح كتابي صريح من المالكتين مخالفاً المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولما كان هذا التصريح اشترطه القانون بإعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات وليست ركناً شكلياً فيه، ومن ثم يجوز إثبات التنازل عن حظر التأجير من الباطن بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المالكتين قد تسلمتا منهما الإيجار بغير تحفظ مدة عامين وذلك بواسطة وكيلهما، مما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن التصريح الكتابي بالتأجير من الباطن، وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما المشار إليه، ومع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب إلتفاتاً، ولم يرد عليه، فإنه يكون قاصر التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب المشرع تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهمه بحكم موضوعه لا يقبل التجزئة ، أو قبل الحكم ، بالطعن فى الحكم ، سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتداخل منضماً للطاعن ، حتى لو كان قد سبق له الطعن و ترك الخصومة فى طعنه ، و لكن لا يكون له أن يطلب طلبات تغاير ما طلبه الطاعن فى الطعن و المنظور أو يزيد عليها ، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله فى الطعن و علة ذلك أن الحكم فى الطعن يسرى عليه طالما كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة بمعنى أنه لا يقبل التنفيذ جزئياً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه كذلك فإن نقضه فى الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم يفيد باقيهم .