الطعن رقم 1495 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس إعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم بشئ لم يطلبه الخصم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب وحسن أيوب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الملتمسين انتهيا في طلباتهما في الدعوى السابقة إلى طلب إلغاء القرار الصادر من وزير العدل إلغاء جزئياً فيما تضمنه من اعتبار ترقيتهما للدرجة السادسة سارية من تاريخ صدوره وأحقيتهما في أن تكون ترقيتهما لهذه الدرجة من تاريخ سابق على صدور القرار سالف الذكر, وقد استندا في هذا الطلب إلى أن الدرجتين اللتين رقيا إليها من درجات التنسيق, وأنه طبقاً لقواعد التنسيق يجب إرجاع ترقيتهما إلي التاريخ الذي عيناه وهو سابق على تاريخ صدور القرار بالترقية, وكان النزاع بينهما وبين الحكومة منحصراً أخيراً في تعرف حقيقة الدرجة التي رقيا إليها, وهل هي من الدرجات التنسيقية حتى يرجع تاريخ ترقيتهما إلي التاريخ الذي عيناه أم هي من الدرجات العادية التي يعتبر تاريخ الترقية إليها هو تاريخ القرار الصادر بها - إذا كان الثابت هو ما تقدم, ومع ذلك فقد قضت المحكمة في حكمها الملتمس فيه على أساس أن الدعوى تتضمن طعناً بالإلغاء في قرارات مضت عليها المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء, وهي قرارات خاصة بترقية زملاء للملتمسين, فإنها تكون قد جاوزت حدود الطلبات المعروضة عليها, وفصلت فيما لم يطلب منها, ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مقبولاً لقيامه على سبب قانوني هو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم مما يندرج في الحالات التي نصت عليها المادة 417 مرافعات.