⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ بدء ميعاد الستين يوما بالنسبة لقرار الإمتناع السلبي بإعطاء شهادة بالجنسية المصرية من تاريخ مرور المدة التي إفترض فيها القانون صدور قرار الرفض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 قد اعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطاء شهادة الجنسية في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب (تعدلت المدة إلى سنة بالقانون رقم 194 لسنة 1951) - اعتبر هذا الامتناع رفضاً للطلب, وفتح الباب لمن يرفض طلبه ليطعن في هذا الامتناع أمام الجهات المختصة, فكأنه يقرر مقدماً أن هذا الامتناع هو قرار إداري بالرفض لا حاجة لصدور قرار به أو نشرة أو إعلان صاحب الشأن به, ويمكن الطعن فيه أمام الجهات المختصة بمجرد انتهاء مدة الستة أشهر المذكورة, وعلى طالب شهادة الجنسية أن يترقب مرور الستة أشهر, فإذا لم يعط هذه الشهادة في خلال المدة المذكورة فله أن يطعن أمام الجهات المختصة بالنظر في طلبات إلغاء القرارات الإدارية وهو مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري, والقرار المطعون فيه هنا هو قرار إداري بالامتناع نشأ تلقائياً وبقوة القانون لا يحتاج إلي إجراء آخر لقيامه كما سبق الذكر, ومن ثم يجب الرجوع في تحديد ميعاد رفع الطعن في هذا القرار إلى مجلس الدولة, وقد نصت المادة 12 من هذا القانون على أن ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. ولما كان مرور ستة أشهر على تقديم الطلب دون إجابته يعتبر في حكم القانون رقم 160 لسنة 1950 بمثابة علم بقرار الرفض الضمني, فإنه يجب - تطبيقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة - رفع الدعوى للطعن فيه بالإلغاء في ميعاد ستين يوماً من هذا العلم.