⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2899 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 14 من قانون التوفيق والتحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب وحسن أيوب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن هيئة التحكيم قد خالفت نص المادة 14 من قانون التوفيق والتحكيم إذا تقدمت النقابة بصورة بيان رسمي لوزارة التموين اعترفت فيه الشركة بصدوره فعلاً, وثابت به أن ادعاء الشركة الخسارة هو ادعاء غير صحيح وأن النقابة طلبت من هيئة التحكيم ضم تقارير خبراء وزارات التجارة والتموين والمالية الخاصة بالشركة, إلا أن هيئة التحكيم لم تحقق دفاعها وقررت في حيثياتها أنها اعتمدت في تقدير خسائر الشركة على المستندات الظاهرة المقدمة منها فتكون بذلك قد خالفت نص المادة 14 سالفة الذكر - هذا الذي تقول به النقابة مردود بما يبين من أن حق هيئة التحكيم في أن تقرر بسماع الشهود وندب الخبراء والإطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تمكنها من الفصل في النزاع, هو حق جوازي لها أن تلجأ إليه إذا رأت ما يقتضي ذلك, أما إذا رأت أن فيما قدم إليها من مستندات وأوراق ما يمكنها من الفصل في النزاع دون حاجة لمستندات أخرى جديدة, فلها أن تلجأ إلى استعمال هذا الحق.