الطعن رقم 3824 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل من وظيفة ناظر مدرسة الي وظيفة مدرس أول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا أساس لما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه من أنه قد أشتمل على تنزيله من وظيفة ناظر مدرسة إلي وظيفة مدرس أول؛ ذلك أن الوظيفتين في درجة واحدة, فلا يعدو الأمر أن يكون نقلاً من وظيفة إلى أخرى في ذات الدرجة وذات المرتب تترخص فيه جهة الإدارة طبقاً لمقتضيات الصالح العام.