الطعن رقم 578 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال ظهورات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منح إعانة المعيشة للعمال المؤقتين
⚖️ عمال ظهورات
⚖️ عمال ظهورات
⚖️ إعانة غلاء المعيشة
⚖️ وضعهم القانوني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم به أن العمال الظهورات يلحقون بالخدمة على اعتمادات مؤقتة لعمل مؤقت, ويستغنى عنهم بمجرد نفاد هذه الاعتمادات أو لانتهاء الأعمال التي عينوا من أجلها دون أن يكون لهم حق في المطالبة بتعويض عن فصلهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من المذكرة المرفوعة من اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء والتي وافق عليها بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1952, أن القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة تقضي بعدم صرف هذه الإعانة إلى المستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة وهم الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليس لها صفة الدوام, وأن وزارة المالية سبق أن وافقت في سنة 1950 على منح العمال المؤقتين بمصلحة السكك الحديدية هذه الإعانة بشرط أن يكونوا قد قضوا سنة كاملة في الخدمة بصفة مستمرة, وذلك على أساس أنهم في هذه الحالة يكونون في حكم المعينين بصفة منتظمة, وذكرت اللجنة المالية في مذكرتها أيضاً أن ديوان الموظفين يقترح صرف هذه الإعانة للمستخدمين والعمال المعينين على اعتمادات مؤقتة بعد مضي سنة من تاريخ تعيينهم وأنها - أي اللجنة المالية - توافق على هذا الاقتراح بشروط معينة أوردتها في المذكرة, وقد وافق مجلس الوزراء علي رأي المالية في التاريخ المذكور.