الطعن رقم 1351 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-19
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد خدمة سابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومحمد ذكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه قد بان للمحكمة من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/1/1944 أنه وضع شروطاً لاحتساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية والعلاوة, فإذا انتفي شرط من هذه الشروط كان تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد, ومن بين هذه الشروط أن القرار أوجب أن يكون الموظف على درجة, وبالتالي فإذا كان الموظف معيناً على كادر العمال فإنه لا تنطبق عليه أحكام هذا القرار.