⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1967 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ عمدة
⚖️ نقل الموظف من إدارة إلي أخري مندمجين في وحدة واحدة بقانون ربط الميزانية
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن القرار الصادر بنقل المدعي - من منصبه كمدير لإدارة التفتيش الإداري لوزارة الصحة إلى مدير إدارة بمصلحة المخازن والصيدليات - قد صدر قبل فصل ميزانية هذه المصلحة عن ميزانية الديوان العام, فلا اعتداد بما ذكره من أن هذا النقل قد فوت عليه فرصة الترقية للدرجة الثانية بإحدى الدرجتين اللتين خلتا بمراقبة الإدارة العامة - لا اعتداد بذلك لما يبين من أن وظائف هذه المراقبة ووظائف مصلحة المخازن والصيدليات كانت مندمجة بقانون ربط الميزانية في وحدة واحدة هي وحدة الديوان العام, فسواء أبقى المدعي بمراقبة الإدارة العامة أم نقل منها إلي إحدى المصالح أو الإدارات التابعة للديوان العام, فهو معتبر من الوجهة الإدارية والمالية من موظفي الديوان العام مما يجوز معه نقله من إحدى الإدارات التابعة للديوان العام لأية إدارة أو مصلحة أخرى تابعة له دون أن يكون في هذا ما يتعارض مع ما نص عليه بالمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة من اشتراط ألا يكون في نقل الموظف من إدارة إلي إدارة ما يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية؛ لأن المقصود بالنقل من إدارة إلى أخرى - فيما نص عليه بالمادة 47 - هو النقل من إدارة ذات كيان وميزانية مستقلة إلى إدارة أخرى ذات كيان وميزانية مستقلة, وهو ما لا يتوافر في الحالة المعروضة, وبهذا يكون طعن المدعي على القرار الصادر بنقله على غير أساس سليم من القانون لما يبين من أنه يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة, وكان يتعين على اللجنة القضائية أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره؛ لأنه من قبيل النقل المكاني.