الطعن رقم 1196 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة استثنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة
⚖️ علاوة
⚖️ منحها خطأ بغير موافقة وزارة المالية خلافا لما يوجبه كادر العمال
⚖️ علاوة إستثنائية
⚖️ علاوة إستثنائية
⚖️ علاوة استثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مقتضى قواعد كادر العمال أن تمنح العلاوات المقررة بصفة دورية في أول مايو من كل سنة حسب الفترة المقررة في كل درجة ويجوز, لرئيس المصلحة تأجيل العلاوة لمدة ستة شهور أو أكثر أو الحرمان منها إذا ارتكب العامل ما يستدعي ذلك, ولا يتأتى الحرمان إلا بقرار من وكيل الوزارة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المشكلة بقرار من الوزير المختص, ولا تؤثر علاوة الترقية على موعد العلاوة العادية ولو حلت العلاوتان في موعد واحد, ولا يجوز الاستثناء من جميع قواعد الكادر إلا بموافقة وزارة المالية. ومؤدى ذلك أن الاستثناء في منح العلاوات أمر تجيزه أحكام كادر العمال وأن توقف ذلك على موافقة وزارة المالية, فإذا كان مدير مصلحة التنظيم قد قرر - لاعتبارات تتعلق بصالح العمل - أن يمنح المدعين علاوة استثنائية, فإنما قد استعمل الحق المخول له بكادر العمال، إلا أنه طبقاً لهذا الكادر يجب أن يحصل على موافقة وزارة المالية مقدماً. على أن القرار الصادر بهذه العلاوة - رغم صدوره بغير موافقة وزارة المالية - قد أنشأ مركزاً أو وضعاً فردياً لهم لا ينشأ ولا يترتب إلا به, فهو ليس مجرد قرار تنفيذي - كما ذهبت إلي اللجنة القضائية - فيجوز سحبه في كل حين إذا كان خاطئاً, وإنما هو قرار يخضع لأحكام السحب بحيث يمتنع سحبه بعد فوات ميعاده ولو كان قد بني على مخالفة قانونية، ما دام قد صدر من مختص بمقتضى سلطته مفصحاً به عن إرادته الملزمة التي اتجهت نحو إنشاء مركز قانوني خاص بالمدعين هو منحهم علاوات استثنائية بالتطبيق لكادر العمال. فإذا ما مضى على صدوره حتى التاريخ الذي رؤي فيه إهداره أو سحبه أكثر من ستين يوماً، امتنع على الإدارة المساس به؛ لأنه أصبح حصيناً من الإلغاء لفوات المواعيد؛ ذلك لأن سحب القرار هو الإلغاء له, فإذا انتهى ميعاد الطعن بالإلغاء امتنع السحب. ومن ثم فقد أصبح للمدعين حقوقاً ثابتة ومراكز قانونية حصينة في العلاوات التي منحت لهم استثناء, فلا يجوز قانوناً المساس بها على أي وجه من الوجوه سواء بخصمها مما استحق لهم من علاوات بعد ذلك أو بإجراء المقاصة؛ لأن هذا كله لا يعدو أن يكون مساساً بالحقوق الذاتية المكتسبة وبالمراكز القانونية الحصينة وهو الأمر الغير جائز قانوناً بعد فوات ميعاد السحب.