الطعن رقم 1503 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-12-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان حكم المحكمين
⚖️ تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إستيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على إختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط بإتفاق أبرم بإرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .