⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2641 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات في الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات في الدعوي
⚖️ طلبات في الدعوي
⚖️ طلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما تراءى للمدعي تعديل طلباته بأن يطالب بالتعويض مثلاً بدلاً من طلب إلغاء القرار الإداري, فإنه يتعين عليه أن يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة, ومؤداه أن هذه الطلبات تعلن للخصم قبل يوم الجلسة كما يجوز إبداؤها شفاهة في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها, ولا يكفي في هذا الصدد أن يعدل المدعي طلباته في مذكرته التي أودعها سكرتيرية المحكمة دون إعلان الخصم بها ودون أن يشير إليها بالجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى أو يطلب إثباتها في محضر تلك الجلسة.