⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1346 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية
⚖️ نزع ملكية
⚖️ نزع ملكية
⚖️ عدم قيام الدليل علي إتخاذ نزع الملكية لغير الصالح العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشركة المدعية لا تقيم دعواها بالطعن على مرسوم نزع الملكية بأي وجه من الوجوه القانونية التي تعيبه, بل هي لا تنعي على جهة الإدارة سوى اختيار قطعة الأرض التي نزعت ملكيتها لإقامة غرفة المحولات الكهربائية عليها قائلة إن من شأن هذا الاختيار إلحاق الضرر بإحدى قطع التقسيم الذي أجرته في ملكها, ولأنه لم يكن ثمة مبرر لنقل غرفة المحولات من مكانها الحالي إلى الأرض التي نزعت ملكيتها, كما تنعي في الوقت ذاته على تصرفات جهة الإدارة إساءة استعمال السلطة لمحاباتها مؤجرة الأرض التي كانت تقوم عليها غرفة المحولات القديمة - فلا وجه لما تتحدى به؛ إذ أنها لم تقدم أي دليل يثبت أن الإدارة قد اتخذت التصرف المطعون فيه تحت تأثير الرغبة في محاباة المؤجرة وليس للمصلحة العامة, كما أنه ليس في أوراق الدعوى ولا في تصرفات الإدارة ما ينم عن المحاباة. وفيما يتعلق باختيار الموقع فإنه لا شبهة في أن للإدارة في هذا الشأن سلطة تتسع بالقدر اللازم لمباشرة وظيفتها الإدارية وبما تراه محققاً للمصلحة العامة, ولها تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة الموقع بما لها من خبرة ومن اختصاص صحيح, وليس للمحكمة أن تعقب علي هذا الاختيار من ناحيته الموضوعية ما دامت الجهة المختصة قد أوضحت الأسباب الفنية لاختيار الموقع الذي رأته ملائماً ومتفقاً مع المصلحة العامة.