⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 قد نصت على أنه: "يكون فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلق بهم شوائب وشبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة", وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه يقصد بالموظف غير الصالح للعمل, الموظف غير القادر على أداء وظيفته, أو القادر غير المنتج, أو القادر المنتج الذي لا يلائم العهد الجديد, كما يفصل بالطريقة ذاتها الموظفون الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة, وبذلك تطهر المصالح الحكومية من أدران العهد الماضي. ويبين من ذلك أن لجان التنظيم التي نص القانون رقم 181 لسنة 1952 علي تشكيلها لا تملك فصل موظف بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يثبت لديها أنه غير صالح بالمعنى الذي أوضحته المذكرة الإيضاحية, أو أنه قد علقت به شوائب وشبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة, فإن هي فصلت الموظف بغير مسوغ من تلك المسوغات, أو فصلته مستندة في قرارها إلي مسوغ منها أو أكثر وثبت عدم صحته أو انعدامه, وقع قرارها باطلاً مستوجباً تعويض الموظف المفصول بقدر ما أصابه من ضرر محقق دون التقيد بالتعويض الجزئي الذي يقرره المرسوم بقانون المشار إليه.