الطعن رقم 1881 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-12-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة علي العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الأولى: برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بإطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 يبين أن الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين منه تنص على أنه ((تعفى من أداء الضريبة الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، وكذلك الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفق القانون، ولا تكون منشأة بغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو البحث العلمي لهذه الجمعيات والنوادي، أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكور فلا يعفى من العوائد).
ومفهوم هذا النص ومدلوله أن المشرع بدأ في صدره بالنص على إعفاء بعض مبان يجمع بينها هدف واحد وهو أقامة الشعائر الدينية أو تعليمها دون شرط أو قيد أخر، ثم تناول المشرع بعد ذلك نوعا آخر من المباني رأى أن يشمله الإعفاء أيضاً، إلا أنه وضع له شروطا معينة، فقد نص في عجز الفقرة سالفة الذكر على إعفاء المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة، أشترط لذلك ألا تكون منشأة بقصد الاستثمار والاستغلال، بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي لهذه الجمعيات والنوادي، فإذا خرج جزء مملوك لأحدى هذه الجمعيات عن الغرض الذي أشترطه المشرع استحقت عليه الضريبة، فهناك ثلاثة شروط لتحقيق الإعفاء ينحصر أولاها في أن يكون ثمة مبنى مملوك لجمعية خيرية أو اجتماعية أو علمية أو نادي رياضي مسجل، ويتلخص ثانيها في أن يكون المبنى مخصصاً لممارسة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي، ويقوم ثالثها على ألا يغل المبنى ريعا فإذا كانت المدرسة مملوكة لجهة دينية أو جمعية خيرية أو علمية ولم تستهدف من بنائها استغلالها، بل كانت تهدف إلى نشر العلم بين أفراد الأمة أو طائفة معينة ولم تكن تغل ريعاً كانت المدرسة قد توفرت فيها الشروط التي استلزمها القانون للإعفاء ولا يغير من هذا النظر أنها تتقاضى بعض المصروفات من الطلبة القادرين، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون محاولة لتخفيف عبء النفقات.