⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ لجنة الطعون
⚖️ لا يكون الا بنص
⚖️ كشف المرشحين للعمدية
⚖️ حكم - بإعتباره كأن لم يكن بمضي خمس سنوات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب المقدم من المدعي قبل الخصم الثالث للجنة الطعون لا يعتبر طعنا بالمعنى القانوني المفهوم وإنما هو من قبيل عرض الرأي وتبصرة اللجنة بحالة الخصم الثالث الحقيقية وعدم توافر الشروط المطلوبة فيه حتى يكون على علم بحقيقة أمره عند بحث طلب درج اسمه أما وأنها قضت بعدم قبول طلب المدعى شكلا لعدم مصادفته محلا بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 فإن ذلك لا يعنى امتناع حقه في الطعن على قرار اللجنة فيما يتضمنه من درج اسم الخصم في الكشوف أمام محكمة القضاء الإداري ذلك لأن المدعي وإن امتنع عليه بادئ الأمر الطعن أمام لجنة الطعون على شخص غير مدرج بكشف المرشحين إلا أن اللجنة المذكورة بقرارها الصادر في 28 من أغسطس سنة 1951 قد استحدثت تعديلا في الكشف بإدراج اسم كان غير مدرج من قبل، الأمر الذي يجعل من صاحب هذا الاسم منافسا للمدعى في منصب العمدية عند إجراء عملية الانتخاب لوظيفة العمدة الشاغرة - وما دام اسم المدعى كان مدرجا في كشف المرشحين فيكون من حقه الطعن على هذا التعديل الذي استحدثته لجنة الطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الميعاد المقرر في المادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الذي ينص على انعقاد لجنة الطعون في العشرة الأيام التالية لانقضاء ميعاد الطلبات هو من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على عدم مراعاتها أي بطلان ما دام الشارع لم يرتب البطلان في هذه الحالة ولا بطلان إلا بنص صريح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان الخصم الثالث قد حكم عليه ابتدائيا من محكمة جنح ميت غمر بالحبس شهرا مع الشغل في جريمة تبديد إلا أن ذلك الحكم قد تعدل استئنافيا في 5 من أغسطس سنة 1935 بوقف تنفيذ العقوبة ومن شأن ذلك أن يصبح الحكم كأن لم يكن بعد مضى خمس سنوات على إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر قانونا أن العبرة في النصاب المالي المقرر لمن يصح تعيينه عمدة أو شيخا أن يكون توافر النصاب محققا وقت خلو الوظيفة لا بعدها لأن المشرع قصد من اشتراط هذا النصاب أن يكون المرشح على قدر من الملاءة يتناسب مع مظهر الوظيفة ويقيه شر الحاجة.