⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كشف المرشحين للعمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الطعون
⚖️ كشف المرشحين للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء المادتين 8 و 9 من القانون رقم 141 لسنة 1947 أن الشارع وقد عهد إلى المركز عند خلو وظيفة العمدة وفى خلال أسبوعين من يوم الخلو تحرير كشف بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة الثالثة حرص في الوقت نفسه على السماح بتصحيح ما يقع من خطأ غير مقصود من رجال الإدارة فأباح لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده كتابة إلى مأمور المركز في خلال مدة عرض الكشوف و الأسبوع التالي له فإذا ما تقدم في الميعاد المقرر وكان متوافرا لديه كافة الشروط المطلوبة صدر قرار من اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة بقيد اسمه ويعتبر هذا القرار مقررا لحقه وليس منشئا له وعلى مقتضى ذلك يعتبر من أصحاب المصلحة والشأن في الطعن على كل من قيد في الكشوف وهو غير مستوف للشروط المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 وما دام ميعاد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة مفتوحا أمامه ولا مقنع فيما تقوله الحكومة والخصم الثالث من أن باب الطعن بالإلغاء يكون مغلقا أمام من لم يكن اسمه مدرجا بالكشوف ابتداء ولو أدرج بقرار من لجنة الطعون، لا مقنع في ذلك لأن قرارات هذه اللجنة من القرارات الإدارية النهائية التي يجوز الطعن فيها من كل ذي شأن طالما أن مرجع الطعن إنما هو لعيب في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة ولا عبرة بامتناع حقه في الطعن على الكشوف المحررة بأسماء المرشحين والناخبين ابتداء بسبب عدم أدراج اسمه فيها خطأ. وإنه وقد تصحح وضعه بقرار لجنة الطعون فإنه تصحيح من ذوي الشأن كما لو كان مدرجا بالكشوف من بادئ الأمر ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول المبدي من الحكومة في هذا الصدد غير صائب ولا يعتد به.