⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8317 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ دبلوم كلية الأمريكان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( أ ): برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمي السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيين من الإطلاع على مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 20/6/1948 أنه جاء بها أن وزارة المعارف اضطرت في الأعوام السابقة إلى إسناد وظائف تدريس اللغة الإنجليزية بمدارس البنات لمدرسات ومدرسين من المصريين الحاصلين على: 1- دبلوم كلية الأمريكان. 2- دبلوم المدرسة الاسكتلندية. 3- المتريكوليشن الإنجليزية. وذالك لتعذر إسناد هذه الوظائف إلى إنجليزيات في ذلك الوقت. ونظرا لان الوزارات تعتبر هذه الشهادات في مستوى شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان المصري فيما عدا اللغة العربية لذلك فهي ترى تعيين حملة هذه الشهادات الثلاث المذكورة في الدرجة الثامنة بمرتب 8 جنيهات شهرياً أسوة بحاملات البكالوريا الفرنسية اللائي وافق مجلس الوزراء في 21/3/1947 على منحهن هذه الماهية. ولما كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يشترط لمنح الدرجة الثامنة بمرتب ثمانية جنيهات شهرياً سوى الحصول على دبلوم الأمريكان فقط دون أن يكون هذا الدبلوم مسبوقاً بالشهادة الابتدائية. كما استلزمت ذلك وزارة التربية والتعليم بقرارها الصادر في 9/2/1953 إذ قررت تطبيق ذلك القرار على الحاصلين على ذلك الدبلوم بعد دراسة ثانوية مدتها خمس سنوات بعد الشهادة الابتدائية. ولما كان مجلس الوزراء يهدف بإصداره قراره سالف الذكر إلى تسعير الشهادات المبينة به - وقراره في هذا الخصوص قد صدر مطلقا من كل قيد شاملاً للمدرسين والمدرسات الحاصلين على هذه الشهادات، ومن ثم فلا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تضع قيوداً على قواعد عامة قررها مجلس الوزراء - إلا بتفويض خاص منه وليس ثمت تفويض من هذا القبيل.