الطعن رقم 1239 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إكتسابها
⚖️ استردادها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعية وان كانت في الأصل مصرية إلا إنها تعتبر قد فقدت جنسيتها المصرية لمناسبة زواجها ودخلت في جنسية زوجها عملا بالقانون الخاص بهذه الجنسية وقد انتهت هذه الزوجية في 14 من سبتمبر سنة 1950 فكان لها على مقتضى ذلك أن تسترد جنسيتها المصرية إذا كانت قد أظهرت رغبتها بذلك في ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والمدعية لم تبد هذه الرغبة إلا في 25 من أبريل سنة 1951 في ظل القانون رقم 160 لسنة 1950 المعمول به من 18 سبتمبر سنة 1950 والذي يوجب موافقة وزير الداخلية (المادة 13) على طلبها أما قول المدعية أنها طلقت في ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذي ما كان يوجب موافقة الوزير على استرداد جنسيتها المصرية (مادة 14) وأنه بمجرد وقوع الطلاق تعود إليها جنسيتها بقوة القانون، أما إبداء الرغبة فما هو إلا إجراء شكلي لا يؤثر على حقها الذي ثبت لها واكتسبته بالطلاق، فإن هذا القول مردود بأن إبداء الرغبة ليس بإجراء شكلي وإنما هو إجراء أساسي جعل شرطا لازما لاسترداد الجنسية المصرية وإنه وإن كان القانون لم يحدد موعدا لإبداء هذه الرغبة إلا إنها تخضع لحكم القانون القائم وقت إبدائها من حيث الأثر المترتب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الرجوع إلى المادة 9 من القانون رقم 160 لسنة 1950 أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا اثبت في وثيقة زواجها أو في طلب لاحق للزواج رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تحرير وثيقة الزواج ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها حرمان الزوجة الأجنبية من حق الدخول في الجنسية المصرية وطبقا للتعديل الذي أدخل على هذه المادة يشترط قيام الزوجية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعلان الرغبة في الدخول في الجنسية المصرية إذا لم تثبت تلك الرغبة في قسيمة الزواج ومعنى ذلك أنه لا يشترط موافقة الوزير موافقة ايجابية كما تزعم الحكومة وإنما يكفى في هذا الشأن عدم اعتراض الوزير على الطلب في المدة المقررة له حسبما سلف بيانه.