⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1468 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير الاماكن المفروشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعمول به فى 23 سبتمبر سنة 1976 فى شأن التدابير الخاصة بتأجير الأماكن فى مادته الثالثة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 1 و 2 منه يجب على الملاك و المستأجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدولوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به ، و ذلك على الوجه الآتى [ أ ] يحق للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة إستأجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية و رد المفروشات إلى المؤجر مع تعويض عن التحسينات و الزيادات التى يكون قد أدخلها على العين . [ ب ] يشترط لإستفادة المستأجر المصرى لعين من الباطن مفروشة من أحكام البند السابقة أن يكون قد مضى على إستئجاره لها عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر " و ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا الأمر أنه " قد أوجبت المادة 3 من المشرع على الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال المدة التى حددتها لذلك و هى ثلاثة أشهر ... " و ورد بها كذلك ، تلك هى أهم الحلول التى تضمنها المشروع المرفق فى محاولة عاجلة لوضع حد لمشاكل الإسكان التى تفاقمت و التى يعانى منها المواطنون حالياً ، على أنه من المقرر أن هذه الحلول العاجلة سوف تعقبها و تكملها خطة تعيد فيها الحكومة النظر فى القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر . و تعنى الحكومة حالياً بوضع مشروع القانون المتكامل فى هذا الشأن على أسس من العدالة بالنسبة للجميع ملاكاً و مستأجرين " و يبين من تعبير نص المادة و فى فقرتها الأولى بالفظ " يسكن " أن المشرع عمد إلى قصر أحكامه على الأماكن المفروشة المؤجرة للسكنى ، دون تلك المؤجرة للإغراض التجارية أو الحرفية و أن هذا الحكم يسرى كذلك على الفقرة الثانية من النص ، و ذلك لما يبين من سياق الفقرتين وفحواهما و إرتباطهما ،و يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع فى المذكرة الإيضاحية للأمر من أن القصد منه معالجة مشاكل الإسكان ، أى الأماكن المؤجرة للسكنى . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن يقر بأنه إستأجر عين النزاع مفروشة و يستعملها مصنعاً للملابس منذ تأجيرها ، فإنها بذلك تخرج عن نطاق أحكام الأمر المشار إليه و يكون الحكم و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، فإن تعييبه فيما إستند إليه من تقريرات قانونية لقضائه أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص فقرتها الأولى على أنه "يحق للمستأجر أن يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد " ، ثم جاءت الفقرة الثانية معطوفة عليها ، فنصت على " فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى ، فإنه لإستفادة المستأجر من الباطن فى حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " مما يدل على أن المشرع ألحق هذه الفقرة بحكم الفقرة الأولى ، و إذ إستعمل لفظ " يسكن فى الفقرة الأولى قاصداً أن يكون الإيجار مفروشاً بقصد السكنى ، فإن هذا ينطبق على الفقرة الثانية التى عطفت عليها مما يقتضى وحدة الحكم فى الفقرتين ، و من ثم فإن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على الأماكن لغير أغراض السكنى .