⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1957-12-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مرتب
⚖️ الخصم من مرتب الموظف أو المستخدم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى ومحمد حمدي البشرى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من راتب الموظف أو مما تحت يد الوزارة من رصيد من هذا الراتب ، وذلك استردادا لما قبضه بدون وجه حق ، وهذا القانون ذو أثر حال على ما تحت يد الحكومة من مبالغ أو أرصدة مما ذكره ، ولو كانت قد تكونت قبل صدور ذلك القانون أو لوقائع حدثت قبل صدوره . ذلك لان أحكام القانون منوطة بتحقيق علاقة المديونية وقت صدوره وأن يكون الموظف في مركز المدين والحكومة في مركز الدائن في ذلك الوقت وتحت يدها مبالغ مما يجوز الحجز عليه حسب ذلك القانون ، فينتج آثاره على تلك العلاقة باعتبار أن القوانين حالة الأثر بطبيعتها على العلاقات القانونية التي توجد وقت صدورها مستجمعة للأوصاف القانونية التي يشترطها القانون أو يقتضيها .