⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 يونيه سنة 1950 بقواعد ترقيات المنسيين والمبلغ بالكتاب الدوري رقم 232-5/24م 12 بتاريخ 22 من يوليه سنة 1950 تقضي بأن يرقى إلى الدرجة الأعلى من درجته الموظف الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون قد أتم 15 سنة في درجته الحالية. ب- 20سنة في الدرجة الحالية أو السابقة عليها. ج- 25 سنة في الدرجة الحالية والدرجتين السابقتين. د- 29 سنة في الدرجة الحالية والدرجات السابقة عليها وأن يكون في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل وتسرى هذه القواعد على الترقيات من الدرجة التاسعة حتى الرابعة ويشترط وجود درجات خالية وتخصص لهؤلاء الموظفين أولي الدرجات الحالية إذا وجد موظفان أو أكثر يستحقون الترقية بمقتضى هذه القاعدة ولم يتسع عدد الدرجات الخالية رقى أسبقهم في توافر الشروط المتقدمة وإن تساووا فأقدمهم في الدرجة الأخيرة فإذا بقيت درجات أخرى تراعى في الترقية إليها النسب المقررة للترقية بالأقدمية والاختيار. كما أصدر مجلس الوزراء قرارا أخر بجلسته المنعقدة في 27 من أغسطس سنة 1950 بأنه يشترط لترقية الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة أن تكون هناك درجات خالية ويجب أن تقصر الترقية على ثلث هذه الخلوات وثلثي الدرجات الخالية تكون الترقية فيها بالنسبة للأقدمية والاختيار بنسبة الثلثين للأقدمية والثلث للاختيار.