الطعن رقم 796 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-12-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل الموظف من جهة الي أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية حسن أيوب ومحمد شلبي يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قبل نقله يشغل وظيفة مترجم من الدرجة الخامسة الإدارية، وأن وظائف المترجمين بميزانية المحاكم المختلطة كانت جميعها مدرجة بالكادر الإداري، فأنه كان يتعين أن يوضع المدعى عند نقله على درجة خامسة أدارية، أي من نوع الدرجة التي كان عليها بالمحاكم المختلطة وذلك طبقاً للقواعد الخاصة بنقل موظفي المحاكم المختلطة بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية - إذ من موجب هذه القواعد أن يتم النقل بنفس الدرجة والراتب، ولا جدال في أن وضع المدعى على درجة كتابية هو تغيير في درجته. وبالتالي فهو مخالف للقانون، ولا مقنع فيما تقول به الحكومة من عدم وجود درجات إدارية، بميزانيات المحاكم الوطنية كان يصح أن ينقل عليها المدعى، ذلك لان ترتيب الدرجات من شأن الحكومة فكان عليها أن تدبر الأمر بإيجاد درجات إدارية بالوسائل الشريعة لمواجهة نفاذ القانون، ومن ثم يكون المدعى محقا في طلبه الخاص باعتباره من موظفي الكادر الإداري.