⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 911 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحرف التي تحتاج الي دقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى أباظة ووهبة البدوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى لا يحمل أي مؤهل دراسي والتحق بالخدمة بدون امتحان في حرفة تحتاج إلى دقة فهو يستحق على أساس كتاب المالية رقم 88/31-17 في 13 يناير سنة 1947 أجرا يوميا مقداره 300 ثلاثمائة مليم في درجة صانع دقيق (240مليم-400مليم) من التاريخ التالي لمضى خمس سنوات عليه في الخدمة يزاد بعد ذلك بعلاوات دورية وفقا لكادر العمال ثم يرقى إلى الدرجة الممتازة (360-700 مليم) بعد ست سنوات وذلك بالتطبيق لأحكام الكادر المذكور.