الطعن رقم 911 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحرف التي تحتاج الي دقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى أباظة ووهبة البدوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى لا يحمل أي مؤهل دراسي والتحق بالخدمة بدون امتحان في حرفة تحتاج إلى دقة فهو يستحق على أساس كتاب المالية رقم 88/31-17 في 13 يناير سنة 1947 أجرا يوميا مقداره 300 ثلاثمائة مليم في درجة صانع دقيق (240مليم-400مليم) من التاريخ التالي لمضى خمس سنوات عليه في الخدمة يزاد بعد ذلك بعلاوات دورية وفقا لكادر العمال ثم يرقى إلى الدرجة الممتازة (360-700 مليم) بعد ست سنوات وذلك بالتطبيق لأحكام الكادر المذكور.