الطعن رقم 423 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سلبقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى أباظة ووهبة البدوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى عين بقسم الحركة في 24/12/1928 بعد أن قدم مسوغات تعيينه ثم ألحق بمدرسة التلغراف فتكون المدة من تاريخ تعيينه في 24/12/1928 بقسم الحركة إلى تاريخ تعيينه معاون المحطة في 17 من مارس سنة 1930 هي خدمة حكومية متصلة واجبة الضم كاملة ولا يؤثر على ذلك إلحاقه بمدرسة التلغراف التابعة للمصلحة إذا انه يعتبر موظفا في تلك المدة.