الطعن رقم 1253 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوزارة قد راعت في الترقية الأقدمية مع الكفاءة وتحقيق صالح العمل ورقت من يشغلون الوظائف الرئيسية فلا حرج عليها في ذلك طالما أنها توخت صالح العمل وأصدرت قرارها خاليا من عيب إساءة السلطة والتزمت في الترقية القواعد التي وضعتها المصلحة في هذا الشأن ولذلك يكون القرار قد صدر سليما من الناحية القانونية.