الطعن رقم 562 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف بعقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
⚖️ بعقد - فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفى أباظة ووهبة البدوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزير العدل قد استند في قرار الفصل إلى البند الثامن من العقد وبعد إعلان المدعى وإمهاله مدة الشهر المنصوص عليها في ذلك البند فلا جناح عليه في ذلك ولا وجه للتحدي بأنه ما كان يجوز الفصل بغير قرار من السلطة التأديبية بعد محاكمة تتبع فيها الإجراءات التي رسمها القانون - ذلك أن الفصل قد جرى طبقا لنصوص العقد وبدافع من المصلحة العامة تبرره يستوي في ذلك أن يكون الفصل لسوء السلوك أو لغير سبب وبذلك جرى قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعى على قرار الفصل من أنه صدر قبل الانتهاء من التحقيق الجنائي الذي استبعد فيه الاتهام الموجه له وبذلك يكون قد قام على سبب باطل فيبطل بدوره ما ينعاه المدعى مردود بأنه إذا حمل القرار الإداري على وقائع كشفتها أوراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدر كفى ذلك لصحته وكفى تبعا لذلك لانهيار حق المدعى في طلب التعويض.